الشيخ حسين آل عصفور
482
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( مثل الثمن إن كان مثليا وإلا فقيمته ) * إن كان قيميا أو تعذر المثلي ولا تسقط الشفعة مع تعذر المثلي * ( على ) * القول * ( الأصح لعموم الأدلة ) * الواردة ، إذ لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا وأن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن وخصوصيات الشخص غير مرادة غالبا ، وإنما المطلوب المثل لمساواته ما دفعه المشتري في غالب الأوصاف * ( والخواص ) * وإنما اختلفوا فيما إذا كان الثمن قيميا * ( لأن القيمة ) * ليست مماثلة ، إذ لا مماثل لها إذا كان قيميا وإنما صحّ لأنه * ( بمنزلة العوض المدفوع ) * . وهذا هو المشهور ، فيكتفى بالقيمة ، وعليه الشيخ في غير الخلاف . * ( وقيل ) * أن القيمة غير مجزية فلا يجزي دفعها * ( بل تسقط ) * الشفعة * ( مع تعذر المثل ) * وهذا مذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الوفاق اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق و * ( للمعتبرين ) * الواردين في المسألة وهما حسنة هارون بن حمزة الغنوي ، ومعتبرة علي ابن رئاب عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبر وجوهر ؟ قال : ليس لأحد فيها شفعة ، هكذا في الثانية . وفي الحسنة مثله ، إلَّا أنه قال : فهو أحق بها من غيره بالثمن ، وإنما يتحقق ذلك في المثلي لأن الحقيقة غير مرادة إجماعا ، فيحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة وهي المثل ، وردّ هذا الاستدلال بضعف خبر ابن رئاب سندا ، بل دلالة . أما الأول : فلأن في طريقه الحسن بن سماعة ، وهو واقفي ، والعجب من دعوى العلَّامة في التحرير صحّته مع ذلك . وأما الدلالة في موضع النزاع فهي في موضع المنع فإن نفي الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره إذ لم يذكر ان في الدار شريكا فجاز نفي الشفعة لذلك ، أو لكونها غير قابلة للقسمة أو غير ذلك .